اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه

ثمرة أو ورق ينتفع به: كشجر الفرصاد (¬1)، لا تقطع، إلا إذا يبست أو يبس بعضها، فإنَّه يقطع اليابس ويترك غيره؛ لأنَّه لا ينتفع باليابس وينتفع بالأخضر، وإن لم يكن لها ثمرة، تقطع ويصرف ثمنها في عمارة المسجد أو يتصدق به.
مقبرةٌ فيها أشجارٌ عظامٌ، وكانت فيها قبل اتخاذ الأرض مقبرة، إن علم مالك الأرض، تكون الأشجار له بأصولها يصنع بها ما يشاء، وإن كانت مواتاً واتخذها أهل القرية مقبرة، فالأشجار بأصولها على ما كانت عليه قبل جعلها مقبرة، ولو نبتت بعد ذلك فهي للغارس إن علم، وإلا فالرأي فيها للقاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها في عمارة المقبرة جاز له ذلك، وهي في الحكم كأنَّها وقف.
ولو جعل أرضه أو داره مقبرة وفيها أشجاراً وبناءً، فهي ومقرها له ولورثته من بعده؛ لأنَّ مواضع الأشجار أو البناء كانت مشغولة، فلا تدخل في الوقف.
ولو غرس أشجاراً في ضفة حوض قرية، أو في جانب (¬2) طريق العامة، أو على شاطئ نهر العامة: كانت له، فإن قطعها ثُمَّ نبت من عروقها أشجار، تكون له أيضاً؛ لوجودها من ملكه.
¬__________
(¬1) الْفِرْصَادُ: التوت، كما في مختار الصحاح 1: 47.
(¬2) في أ: جانبي.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 408