اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه

ولو كانت الثمار على أشجار رباط المارّة، قال أبو القاسم (: أرجو أن يكون النّزال في سعة مَن تناولها، إلا أن يعلم أنَّ غارسَها جعلها للفقراء، وقال (¬1) أبو الليث ((¬2): الأحوط أن يحترز عن تناولها مَن لم يكن ساكناً فيه، إلا أن تكون ثمرة لا قيمة لها: كالتوت مثلاً.
ولو غرس رباطي شجرة في وقف الرباط، وتعاهدها حتى كبرت، ولم يذكر وقت الغرس أنَّها للرباط، قال الفقيه أبو جعفر (: إن كان إليه ولاية الأرض الموقوفة، فالشجرة وقف، وإلا فهي له وله رفعها.
ولو طرح سرقيناً (¬3) في وقف استأجره وغرس فيه شجراً ثُمَّ مات، يكون لورثته ويؤمرون بقلعه، وليس لهم الرجوع فيما زاد السرقين في الأرض عندنا.
ولو وقف شجرة بأصلها على مسجد معين، أو على الفقراء: فإن كان لها
¬__________
(¬1) في ب: قال.
(¬2) وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرْقَنْدِيّ الحَنَفِي، أَبو اللَّيْث الفقيه، إمام الهدى، قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة، والتصانيف المشهورة. ومن مؤلفاته: «مختارات النوازل»، و «خزانة الفقه»، و «عيون المسائل»، و «تفسير القرآن»، و «بستان العارفين»، و «تنبيه الغافلين»، (ت375هـ). ينظر: تاج التراجم ص310، وطبقات المفسرين2: 345، والفوائد ص62.
(¬3) السرجين: الزبل، كلمة أعجمية، وأصلها سركين بالكاف، فعربت إلى الجيم والقاف، فيقال سرقين، كما في المصباح المنير 1: 272.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 408