اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله

ولو شَرَطَه لرجل آخر مع نفسه يجوز له الانفراد به دون الرَّجل؛ لأنَّه اشترط رأيه مع رأيه.
ولو كَتَبَ في أَوَّل كتاب وقفه: لا يُباع ولا يُوهب ولا يُملك، ثُمَّ قال في آخره: على أنَّ لفلان بيعَه والاستبدال بثمنه ما يكون وقفاً مكانه جاز بيعه، ويكون الثَّاني ناسخاً للأوّل.
ولو عكس وقال: على أنَّ لفلان بيعَه والاستبدال به، ثُمَّ قال في آخره: لا يُباع ولا يُوهب لا يجوز بيعه؛ لأنَّه رجوعٌ منه عمّا شرطه أوّلاً.
ولو باع المتولي دار الوقف وقبض الثَّمن، ثُمَّ عزله القاضي ونصَّب غيره، فاستردَّ الثّاني الوقف من المشتري بحكم القاضي، يجب عليه أُجرة ما سكن فيها؛ لأنَّها معدَّةٌ للأُجرة، وهذا بناءً على قول المتأخرين، والله أعلم.

(((
المجلد
العرض
44%
تسللي / 408