الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده
للمساكين، وحكم ما يبقى عند عدم خروج كلّها من ثلث التركة كحكم خروج كلِّها.
ولو وقفها على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم أبداً بينهم بالسَّوية، ثُمَّ على المساكين، وهي تخرج من الثُّلث، وكانت أولاده ونافلته ذكوراً وإناثاً، وكان له زوجة وأبوان، فإن أجازته الورثة كانت الغلّة بين الموقوف عليهم على ما شُرِط لهم، وإلا قُسِمت على عددِ ولدِه لصُلبه وعلى عدد نافلته، فما أصاب ولد الصُّلب يُعطى منه لزوجته وأبويه ثمنه وسدساه، ويُقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنَّه في المرض كالوصية، وهي لا تجوز لوارث دون وارث، وما أصاب النافلة كان لهم خاصة، وقسم بينهم بالسوية، كما شَرَطَه الواقف.
وقد ذكرنا حكم مَن مات من ورثته عن وارثٍ، وتبقى القسمة على هذا ما بقي من ولدِ الصُّلب أحدٌ، فإذا انقرضوا تكون الغلّة كلُّها للنّافلة على ما شَرَطَه الواقف؛ لجوازه عليهم عند وجود أولاد الصُّلب، وسقط (¬1) ما كان يُعطى لزوجته وأبويه؛ لأنَّهم ليسوا بموقوفٍ عليهم، وإنَّما أعطيناهم ممَّا أصاب أولاد الصُّلب فرائضهم؛ لوقفه في المرض على بعض ورثتِه دون بعض، وأنَّه لا يجوز.
ثُمَّ في كلِّ سنةٍ يُعتبرُ عدد الفريقين يوم إتيان الغلّة، فيقسم على ذلك
¬__________
(¬1) في ب: ويسقط.
ولو وقفها على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم أبداً بينهم بالسَّوية، ثُمَّ على المساكين، وهي تخرج من الثُّلث، وكانت أولاده ونافلته ذكوراً وإناثاً، وكان له زوجة وأبوان، فإن أجازته الورثة كانت الغلّة بين الموقوف عليهم على ما شُرِط لهم، وإلا قُسِمت على عددِ ولدِه لصُلبه وعلى عدد نافلته، فما أصاب ولد الصُّلب يُعطى منه لزوجته وأبويه ثمنه وسدساه، ويُقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنَّه في المرض كالوصية، وهي لا تجوز لوارث دون وارث، وما أصاب النافلة كان لهم خاصة، وقسم بينهم بالسوية، كما شَرَطَه الواقف.
وقد ذكرنا حكم مَن مات من ورثته عن وارثٍ، وتبقى القسمة على هذا ما بقي من ولدِ الصُّلب أحدٌ، فإذا انقرضوا تكون الغلّة كلُّها للنّافلة على ما شَرَطَه الواقف؛ لجوازه عليهم عند وجود أولاد الصُّلب، وسقط (¬1) ما كان يُعطى لزوجته وأبويه؛ لأنَّهم ليسوا بموقوفٍ عليهم، وإنَّما أعطيناهم ممَّا أصاب أولاد الصُّلب فرائضهم؛ لوقفه في المرض على بعض ورثتِه دون بعض، وأنَّه لا يجوز.
ثُمَّ في كلِّ سنةٍ يُعتبرُ عدد الفريقين يوم إتيان الغلّة، فيقسم على ذلك
¬__________
(¬1) في ب: ويسقط.