الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده
العدد، فما أصاب النَّافلة سُلِّم لهم، وما أَصاب أولاد الصُّلب قُسِم بينهم وبين بقيةِ ورثتِه كما ذكرنا.
ولو وقفها على الفقراء من ولدِه وولدِ ولدِه ونسلِه أبداً، ثُمَّ من بعدهم على المساكين، ولم يجيزوه، تقسم الغلة على عدد فقراء الفريقين من أولاده ونافلته، ثُمَّ يعمل كما تقدم.
وهكذا الحكم فيما لو وقفَها على فقراءِ ولدِه وفقراءِ ولد ولده ونسله أبداً وعلى ولد زيد بن عبد الله.
ولو وقف أرضاً له على قوم وأوصى بوصايا لآخرين، والثُّلث لا يفي بذلك، ولم يجزهما الورثة، يضرب لأصحاب الوصايا في ثلث التركة بقدر ما أوصى لهم، ويُضرب للوقف في الثُّلث بقيمةِ الأرض، فما أصاب سهم الوصايا منه كان لأصحابها، وما أصاب قيمة الأرض الموقوفة منه أفرد بقدر منها وكان وقفاً على ما سبَّل.
فإذا كان ثلث التركة خمسةَ عشر ديناراً مثلاً، وقيمة الأرض عشرين ديناراً، والوصية عشرة دنانير، يعطى للموصى لهم خمسة، ويبقى نصف الأرض وقفاً؛ لكون الوقف في المرض كالوصية، فيتساويان، بخلاف ما لو أعتق في مرض موته أو دبَّر وأوصى بوصايا، فإنَّه يبدأ بالعتق، فإن فَضُلَ شيءٌ
ولو وقفها على الفقراء من ولدِه وولدِ ولدِه ونسلِه أبداً، ثُمَّ من بعدهم على المساكين، ولم يجيزوه، تقسم الغلة على عدد فقراء الفريقين من أولاده ونافلته، ثُمَّ يعمل كما تقدم.
وهكذا الحكم فيما لو وقفَها على فقراءِ ولدِه وفقراءِ ولد ولده ونسله أبداً وعلى ولد زيد بن عبد الله.
ولو وقف أرضاً له على قوم وأوصى بوصايا لآخرين، والثُّلث لا يفي بذلك، ولم يجزهما الورثة، يضرب لأصحاب الوصايا في ثلث التركة بقدر ما أوصى لهم، ويُضرب للوقف في الثُّلث بقيمةِ الأرض، فما أصاب سهم الوصايا منه كان لأصحابها، وما أصاب قيمة الأرض الموقوفة منه أفرد بقدر منها وكان وقفاً على ما سبَّل.
فإذا كان ثلث التركة خمسةَ عشر ديناراً مثلاً، وقيمة الأرض عشرين ديناراً، والوصية عشرة دنانير، يعطى للموصى لهم خمسة، ويبقى نصف الأرض وقفاً؛ لكون الوقف في المرض كالوصية، فيتساويان، بخلاف ما لو أعتق في مرض موته أو دبَّر وأوصى بوصايا، فإنَّه يبدأ بالعتق، فإن فَضُلَ شيءٌ