اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده

دون غيرهم ما كانوا إليها محتاجين بقدر حاجتهم صحّ شرطُه، ثُمَّ إذا رُدَّت إلى أولادِه لصُلبه؛ لحاجتهم، يُشاركُهم فيها سائرُ الورثة، وإذا رُدَّت إلى النَّافلة كلّهم أو بعضهم لا لما بيَّنَّا، وإذا رُدَّت إلى الفريقين؛ لحاجتهم، كان حكمُ الاجتماع كحكم الافتراق في الاشتراك وعدمه، وإذا رُدَّ إلى أولادِ الصُّلبِ من الغَلَّةِ قدر ما يكفيهم وشاركهم فيه بقيّة الورثة، يُردُّ إليهم أبداً، هكذا حتى يصير ما يصيبهم بقدر كفايتهم من طعام وإدام وكسوة لهم ولأولادهم ولأزواجهم في كلّ سَنة.
ولو عيَّن لمن يحتاج منهم قدراً معلوماً، كان ذلك له وحدَه إن كان من النَّافلة، وتشاركه فيه بقيّة الورثة إن كان من ولدِ الصُّلب من غير رَدٍّ.
وإن قال: يجري على كلِّ محتاج من البَطن الأعلى من أولادي من الغَلَّة في كلِّ سنةٍ ألف درهم، وعلى كلِّ محتاج من البَطن الذي يليه في كلِّ سنة خمسمئةُ درهم، وعلى كلِّ محتاج من البَطن الذي يلي الثَّاني في كلِّ سنةٍ مئتا درهم، تُصْرَفُ الغَلَّةُ على ما شَرَطَ إن وسعتهم، وإلا تُقسمُ بينهم على نسبةِ ما سَمَّي لهم إن لم يرتب البطون، وإن رتبهم يدفع للبطن الأعلى الألف أوَّلاً ثُمَّ وثُمَّ.
ولو قال: أرضي هذه بعد وفاتي صدقةٌ موقوفةٌ على أن يُعطى كلُّ مَن كان فقيراً من ولدي وولد ولدي ونسلي أبداً ما تناسلوا منها في كلِّ سنةٍ ما يكفيه بالمعروف، وهي تخرج من الثُّلث، وقصرت الغَلّة عن هذه المصارف، يبدأ
المجلد
العرض
47%
تسللي / 408