الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده
فهي على ولدي ونسلي أبداً، فإذا انقرضوا فهي للمساكين، وإذا رجعت الغَلَّة إلى ولده تُقسمُ بين ولدِه ونسلِه على حكم ما تَقَدَّم.
ولو وقفَ أرضه وهي تخرج من ثُلُثِ ماله، ثُمَّ تلف المال قبل موته أو بعد موته قبل وصوله إلى الورثة، وليس له مالٌ غير ذلك يجوز لهم أن يُبطلوا الوقف من ثلثيها، ولو لم يكن له مالٌ تخرج الأرض من ثلثِه وقت الوقف، ثُمَّ ملك ما لا تخرج من ثلثِه، تكون كلُّها وقفاً.
ولو جعلها وقفاً بعد وفاته وهي تخرج من الثُّلُث، ثُمَّ حدث فيها غَلَّةٌ قبل موته، فإنَّها تكون للورثة؛ لأنَّ الوصيّةَ إنَّما تجب بعد الموت، فكلُّ ثمرةٍ تحدث قبله فهي ملكُه، فتكون لورثتِه، وإن حدثت بعد موته وخرجت هي أيضاً من الثُّلُث، تكون للموقوف عليهم.
ولو وقفها وفيها ثمرةٌ، لا تدخل فيه تبعاً، كما لا تدخل في البيع، بخلاف الخارجة بعد الوقف والموت إذا خرجت من الثُّلث؛ لأنَّها نماءُ وقف.
ولو أوصى أن يشترى (¬1) من ثُلث ماله أرضٌ بألف دينار، وتُوقف على ولدِ زيد وعلى ولدِ ولدِه ونسلِهم أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، يجب أن يُفعل كما أوصى، ومَن مات منهم سقط سهمه، وتستمر الغَلّة جاريةً عليهم ما بقي منهم أحد.
ولو شَرَطَ أنَّه متى احتاج ولده أو ولد ولده أو نسله إليها، يجري عليهم
¬__________
(¬1) في أ: تشتري.
ولو وقفَ أرضه وهي تخرج من ثُلُثِ ماله، ثُمَّ تلف المال قبل موته أو بعد موته قبل وصوله إلى الورثة، وليس له مالٌ غير ذلك يجوز لهم أن يُبطلوا الوقف من ثلثيها، ولو لم يكن له مالٌ تخرج الأرض من ثلثِه وقت الوقف، ثُمَّ ملك ما لا تخرج من ثلثِه، تكون كلُّها وقفاً.
ولو جعلها وقفاً بعد وفاته وهي تخرج من الثُّلُث، ثُمَّ حدث فيها غَلَّةٌ قبل موته، فإنَّها تكون للورثة؛ لأنَّ الوصيّةَ إنَّما تجب بعد الموت، فكلُّ ثمرةٍ تحدث قبله فهي ملكُه، فتكون لورثتِه، وإن حدثت بعد موته وخرجت هي أيضاً من الثُّلُث، تكون للموقوف عليهم.
ولو وقفها وفيها ثمرةٌ، لا تدخل فيه تبعاً، كما لا تدخل في البيع، بخلاف الخارجة بعد الوقف والموت إذا خرجت من الثُّلث؛ لأنَّها نماءُ وقف.
ولو أوصى أن يشترى (¬1) من ثُلث ماله أرضٌ بألف دينار، وتُوقف على ولدِ زيد وعلى ولدِ ولدِه ونسلِهم أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، يجب أن يُفعل كما أوصى، ومَن مات منهم سقط سهمه، وتستمر الغَلّة جاريةً عليهم ما بقي منهم أحد.
ولو شَرَطَ أنَّه متى احتاج ولده أو ولد ولده أو نسله إليها، يجري عليهم
¬__________
(¬1) في أ: تشتري.