الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو قال للقيِّم: وكل في أمر الوقف في حياتي من رأيت، واجعل له مما عينته لك ما رأيت، فوكل رجلاً وجعل له منه شيئاً جاز، ويجوز له إخراجه، والاستبدال به، وقطع ما جعل له، وعدم إقامة أحد مكانه.
ولو شَرَطَ له تفويض أمره بعد مماته مثل ما شرط له في حياته، فجعل القيِّم بعض معلومه لرجل أقامه قيِّماً، وسكت عن الباقي، ثُمَّ مات، يكون لوصيه ما سمي له فقط، ويرجع الباقي إلى أصل الغلة.
ولو شَرَطَ له المعلوم ولم يشرط له أن يجعله لغيره، ليس له أن يوصي به ولا بشئ منه لأحد، ويجوز له أن يوصي بأمر الوقف، وينقطع المعلوم عنه بموته.
ولو وَكَّلَ هذا القيِّم وكيلاً في الوقف، أو أوصى به إلى رجل وجعل له كل المعلوم أو بعضه ثُمَّ جن جنوناً مطبقاً يبطل توكيله ووصايته، وما جَعَلَ للوصي أو الوكيل من المال، ويرجع إلى غلة الوقف، إلا أن يكون الواقف عيّنه لجهة أخرى عند انقطاعه عن القيِّم، فينفذ فيها حينئذ.
وقُدِّر الجنون المطبق: بما يبقي حولاً؛ لسقوط الفرائض كلها عنه.
ولو عاد عقله، عادت الولاية إليه؛ لأنَّها زالت بعارض، فإذا زال عاد إلى ما كان عليه.
ولو أَخرَجَ القيِّم حاكم، ثُمَّ جاء حاكم آخر فادعى عنده أنَّه أُخرِجَ بتحامل قوم سعوا به إليه من غير جريمة يستحق بها الإخراج من الوقف، لا
ولو شَرَطَ له تفويض أمره بعد مماته مثل ما شرط له في حياته، فجعل القيِّم بعض معلومه لرجل أقامه قيِّماً، وسكت عن الباقي، ثُمَّ مات، يكون لوصيه ما سمي له فقط، ويرجع الباقي إلى أصل الغلة.
ولو شَرَطَ له المعلوم ولم يشرط له أن يجعله لغيره، ليس له أن يوصي به ولا بشئ منه لأحد، ويجوز له أن يوصي بأمر الوقف، وينقطع المعلوم عنه بموته.
ولو وَكَّلَ هذا القيِّم وكيلاً في الوقف، أو أوصى به إلى رجل وجعل له كل المعلوم أو بعضه ثُمَّ جن جنوناً مطبقاً يبطل توكيله ووصايته، وما جَعَلَ للوصي أو الوكيل من المال، ويرجع إلى غلة الوقف، إلا أن يكون الواقف عيّنه لجهة أخرى عند انقطاعه عن القيِّم، فينفذ فيها حينئذ.
وقُدِّر الجنون المطبق: بما يبقي حولاً؛ لسقوط الفرائض كلها عنه.
ولو عاد عقله، عادت الولاية إليه؛ لأنَّها زالت بعارض، فإذا زال عاد إلى ما كان عليه.
ولو أَخرَجَ القيِّم حاكم، ثُمَّ جاء حاكم آخر فادعى عنده أنَّه أُخرِجَ بتحامل قوم سعوا به إليه من غير جريمة يستحق بها الإخراج من الوقف، لا