الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولا يكلّف من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله، ولا ينبغي له أن يقصر عنه، وأما ما تفعله الأجراء والوكلاء، فليس ذلك بواجب عليه، حتى لو جعل الولاية إلى امرأة وجعل لها أجراً معلوماً، لا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء عرفاً.
ولو نازع أهل الوقف القيِّم، وقالوا للحاكم: إنَّ الواقف إنَّما جعل له هذا في مقابلة العمل، وهو لا يعمل شيئاَ، لا يكلفه الحاكم من العمل ما لا يفعله الولاة.
ولو حلّ به آفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاء، فله الأجر، وإلا فلا أجر له.
ولو طعن أهل الوقف في أمانته، لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة ببينة.
وإن رأى أن يُدخل معه رجلاً آخر، فَعَلَ، ومعلومه باقٍ له، وإن رأى أن يجعل لمن أدخله معه حصة من معلومه، فلا بأس، وإن رآه ضيقاً فجعل لمن أدخله من غلة الوقف قدراً معيناً جاز، وينبغي له أن يقتصد فيما يجعل له من الغلة.
ولو جعل الواقف للقائم بوقفه أكثر من أجر مثله يجوز؛ لأنَّه لو جعل له ذلك من غير أن يشترط عليه القيام بأمره يجوز، فهذا أولى بالجواز.
ولو نازع أهل الوقف القيِّم، وقالوا للحاكم: إنَّ الواقف إنَّما جعل له هذا في مقابلة العمل، وهو لا يعمل شيئاَ، لا يكلفه الحاكم من العمل ما لا يفعله الولاة.
ولو حلّ به آفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاء، فله الأجر، وإلا فلا أجر له.
ولو طعن أهل الوقف في أمانته، لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة ببينة.
وإن رأى أن يُدخل معه رجلاً آخر، فَعَلَ، ومعلومه باقٍ له، وإن رأى أن يجعل لمن أدخله معه حصة من معلومه، فلا بأس، وإن رآه ضيقاً فجعل لمن أدخله من غلة الوقف قدراً معيناً جاز، وينبغي له أن يقتصد فيما يجعل له من الغلة.
ولو جعل الواقف للقائم بوقفه أكثر من أجر مثله يجوز؛ لأنَّه لو جعل له ذلك من غير أن يشترط عليه القيام بأمره يجوز، فهذا أولى بالجواز.