الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
عليهم نفقاتهم من غلتها أبداً ما كانوا أحياء، وإن قال: لعملهم فيها، لا يجري شئ من الغلة على من تعطل منهم عن العمل.
ولو باع العاجز واشترى بثمنه عبداً مكانه جاز.
وإن جنا أحد منهم، فعل المتولي ما هو الأصلح من الدفع أو الفداء، ولو فداه بأكثر من أرش الجناية، كان متطوعاً في الزائد، فيضمنه من ماله، وإن فداه أهل الوقف، كانوا متطوعين، ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل في الصدقة.
ولو وقف أرضه على مواليه مثلاً، ثُمَّ مات، فجعل القاضي للوقف قيِّماً وجعل له عُشر الغلّة، وفي الوقف طاحون في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها إلى القيِّم، وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه، لا يستحق القيِّم عشر غلتها؛ لأنَّ ما يأخذه إنَّما هو بطريق الأجرة، ولا أجرة بدون عمل، والله تعالى أعلم.
(((
ولو باع العاجز واشترى بثمنه عبداً مكانه جاز.
وإن جنا أحد منهم، فعل المتولي ما هو الأصلح من الدفع أو الفداء، ولو فداه بأكثر من أرش الجناية، كان متطوعاً في الزائد، فيضمنه من ماله، وإن فداه أهل الوقف، كانوا متطوعين، ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل في الصدقة.
ولو وقف أرضه على مواليه مثلاً، ثُمَّ مات، فجعل القاضي للوقف قيِّماً وجعل له عُشر الغلّة، وفي الوقف طاحون في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها إلى القيِّم، وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه، لا يستحق القيِّم عشر غلتها؛ لأنَّ ما يأخذه إنَّما هو بطريق الأجرة، ولا أجرة بدون عمل، والله تعالى أعلم.
(((