اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

فصل
في بيان ما يجوز للقيِّم
من التصرف وما لا يجوز
أول ما يفعله القيِّم في غلة الوقف البداءة بعمارته (¬1)، وأجرة القوام، وإن لم يشرطها الواقف نصاً؛ لشرطه إياها دلالةً؛ لأنَّ قصده منه وصول الثواب إليه دائماً، ولا يمكن ذلك إلا بها.
ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة؛ لأنَّ الولاية مقيدة به، حتى لو آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز، وكذا لو آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه؛ للتهمة، ولا نظر معها (¬2) ـ وسيأتي ما فيه من الاختلاف في باب الإجارة ـ.
ولو اشترى المتولي بما فضل من غلة وقف المسجد حانوتاً أو مستغلاً آخر جاز؛ لأنَّ هذا من مصالح المسجد.
¬__________
(¬1) في ب: في عمارته.
(¬2) في ب: معهما.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 408