الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو خلط من ماله بدراهم الوقف مثل ما أنفق، كان ضامناً للكل، قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل (؛ وهذا بناءً على القول بأنَّ الخلط استهلاك ـ كما عُرِفَّ في موضعه ـ، والله تعالى أعلم.
(((
(((