اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو كان الوقف على البِر والصدقات، وحصلت منه غلّة، وهو محتاج إلى الإصلاح، وظهر لها وجه بِر يخاف المتولي فوته إن صرفها إلى العمارة والإصلاح، نحو: فك الأسارى، أو إعانة المغازي المنقطع، فإنَّه ينظر:
إن لم يكن في تأخير المَرَمَّة (¬1) ضرر ظاهر يخاف منه خراب الوقف، يصرفها في ذلك البر، ويؤخر المَرَمَّة إلى الغلّة الثانية.
وإن كان في تأخيرها ضرر ظاهر، يصرفها إلى المَرَمَّة، فإن فضل شئ يصرفه في ذلك البر.
والمراد من وجه البرّ هاهنا: وجه فيه تصدق بالغلّة على نوع من الفقراء، فأما عمارة مسجد أو رباط أو نحو ذلك مما لا يتصور فيه التمليك، فإنَّه لا يجوز صرفها فيه؛ لأنَّ التصدق عبارة عن التمليك، فلا يصح إلا على من هو أهل للتملك.
ولو أنفق المتولي دراهم الوقف في حاجته، ثُمَّ أنفق من ماله مثلها في مصارفه جاز، ويبرأ عن الضمان.
¬__________
(¬1) الرَّمُّ: إصْلاَحُ الشَّيْءِ الذي فَسَدَ بَعْضُه من نَحْوِ حَبْلٍ أو دارٍ، وهِيَ المَرَمَّةُ، كما في المحيط في اللغة 2: 428.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 408