الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
فصل
في إنكار المتولي الوقف
وفي غصب الغير إياه
لو أنكر المتولي الوقف وادعى أنَّه ملكه، يصير غاصباً له، ويخرج من يده؛ لصيرورته خائناً بالإنكار.
ثُمَّ إن كان الواقف حياً، فهو خصمه في إخراجه من يده، ثُمَّ هو بالخيار: إن شاء أبقاه في يد نفسه، وإن شاء دفعه إلى من يثق به وجعله والياً عليه.
وإن نقصت الأرض، ضمن النقصان الحاصل بعد الجحود لا ما قبله؛ لصيرورته غاصباً لها من ذلك الوقت.
وكذلك إذا انهدم شئ من الدار بعد إنكار وقفيتها، فإنَّه يضمنه ويبني به ما انهدم منها.
وإن كان ميتاً وطالبه أهل الوقف به، أقام القاضي له قيِّماً وأخرجه من يده، إذا صحَّ أمره عنده.
في إنكار المتولي الوقف
وفي غصب الغير إياه
لو أنكر المتولي الوقف وادعى أنَّه ملكه، يصير غاصباً له، ويخرج من يده؛ لصيرورته خائناً بالإنكار.
ثُمَّ إن كان الواقف حياً، فهو خصمه في إخراجه من يده، ثُمَّ هو بالخيار: إن شاء أبقاه في يد نفسه، وإن شاء دفعه إلى من يثق به وجعله والياً عليه.
وإن نقصت الأرض، ضمن النقصان الحاصل بعد الجحود لا ما قبله؛ لصيرورته غاصباً لها من ذلك الوقت.
وكذلك إذا انهدم شئ من الدار بعد إنكار وقفيتها، فإنَّه يضمنه ويبني به ما انهدم منها.
وإن كان ميتاً وطالبه أهل الوقف به، أقام القاضي له قيِّماً وأخرجه من يده، إذا صحَّ أمره عنده.