اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو غصبها غير المتولي، ترد إليه، ويضمن الغاصب النقصان، ويصرف بدله في عمارتها، ولا يصرف لأهل الوقف؛ لكونه بدل العين التي وقع عليها عقد الوقف، وليس لهم فيها حق، فكذا فيما قام مقامها، وإنَّما حقهم في الغلة خاصة.
ولو هَدَمَ الغاصب منها بناءً وأدخل فيها جذوعاً وآجراً، ضمن ما انهدم منها، وأُمرِّ بهدم ما بني فيها، ولو كانت أرضاً وغرس فيها أشجاراً، أُمرَّ بقلعها، إن لم يضر الهدم والقلع بالوقف، وإن أضر به، بأن تخرب الدار وتنقص الأرض برفعهما، لا يُمكّن منه (¬1)، ويضمن القيِّم له قيمتهما مقلوعين، إن كان في يده من غلته ما يكفي للضمان، وإلا آجره وأعطى الضمان من الأجرة.
وإن أراد الغاصب قلع الشجر من أقصى موضع لا ينقص الأرض، فله ذلك، ولا يجبر على أخذ القيمة، ثُمَّ يضمن له ما بقي في الأرض من الشجر إن كان له قيمة، وإلا فلا.
ولو كانت أرضاً، فكربها الغاصب وحفر أنهارها، أو فعل نحو ذلك مما ليس بمال متقوم، لا يرجع بشئ.
ولو كانت داراً، فنقّى مخارجها وجصّصها وطّين سطوحها، لا شئ له إن لم يُمكنه أخذه، وإن أمكنه الأخذ أخذه، وإن نقصت الدار بأخذه ضمنه.
¬__________
(¬1) في ب: من القطع.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 408