الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ابتداءً، وصار كما لو نذر التصدق بهاتين المائتين ثُمَّ حال عليها الحول، فإنَّه يلزمه زكاتها، ثُمَّ يصرف الباقي فيما نذر.
ولو دفع الناظر الأرض مزارعةً والشجر مساقاةً، ثُمَّ مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد؛ لأنَّه عقده لأهل الوقف، بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل، فإنَّه يبطل العقد؛ لأنَّه عَقَدَهُ لنفسه.
ولو زرعها الواقف وقال: زرعتها لنفسي ببذري، وقال أهل الوقف: زرعتها لنا، كان القول قوله، ويكون الخارج له، وإن لم يشترط استغلالها لنفسه؛ لكون البذر من قِبله.
ولو سألوا القاضي في أن يخرجها من يده؛ لزرعه إياها لنفسه، لا يخرجها من يده، بل يأمره بزرعها للوقف، فإن اعتل بعدم البذر والمؤن المحتاج إليها، أَذِنَ له بالإستدانه على الوقف، وصرف ما يستدينه في ثمن البذر وما لا بد منه للزرع، فإن ادعى العجز، يأمر القاضي أهل الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف، فإن قالوا: إنَّه إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدنا، ولكن نزرعها نحن لنا وتَرفَع يده عنه، لا يجيبهم إلى ذلك؛ لأنَّه أحق بالقيام عليه، إلا أن يكون غير مأمون، فحينئذٍ يخرجه من يده ويجعله في يد من يوثق به.
وإذا صار الخارج له، يضمن ما نقصت الأرض بزراعته.
ولو دفع الناظر الأرض مزارعةً والشجر مساقاةً، ثُمَّ مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد؛ لأنَّه عقده لأهل الوقف، بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل، فإنَّه يبطل العقد؛ لأنَّه عَقَدَهُ لنفسه.
ولو زرعها الواقف وقال: زرعتها لنفسي ببذري، وقال أهل الوقف: زرعتها لنا، كان القول قوله، ويكون الخارج له، وإن لم يشترط استغلالها لنفسه؛ لكون البذر من قِبله.
ولو سألوا القاضي في أن يخرجها من يده؛ لزرعه إياها لنفسه، لا يخرجها من يده، بل يأمره بزرعها للوقف، فإن اعتل بعدم البذر والمؤن المحتاج إليها، أَذِنَ له بالإستدانه على الوقف، وصرف ما يستدينه في ثمن البذر وما لا بد منه للزرع، فإن ادعى العجز، يأمر القاضي أهل الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف، فإن قالوا: إنَّه إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدنا، ولكن نزرعها نحن لنا وتَرفَع يده عنه، لا يجيبهم إلى ذلك؛ لأنَّه أحق بالقيام عليه، إلا أن يكون غير مأمون، فحينئذٍ يخرجه من يده ويجعله في يد من يوثق به.
وإذا صار الخارج له، يضمن ما نقصت الأرض بزراعته.