اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو اشترط المَرَمَّة عليه، تفسد الإجارة؛ لجهالتها، بخلاف ما لو عيّن لها دراهم معلومة، فإنَّ الإجارة تكون صحيحة.
ولو استأجر دار الوقف وجعل رواقها مربط الدواب، يضمن النقصان؛ لأنَّه بغير إذن.
ولا يؤجّر الفرس (¬1) الحبيس في سبيل الله، إلا إذا احتاج إلى النفقة.
وإذا دفع المتولي الأرض مزارعةً إلى رجل؛ ليزرعها ببذره، على أنَّ ما أخرج الله تعالى يكون نصفه للوقف ونصفه للمزارع جاز عند أبي يوسف ومحمد (، وكذلك إن (¬2) دفع البذر والأرض مزارعة بالنصف جاز إن كان فيها محاباة يتغابن بمثلها، وإن لم يتغابن بمثلها لا يجوز.
ولو كان في أرض الوقف شجر، فدفعه معاملة بالنصف مثلاً جاز.
ولو زرعها القيِّم ببذر أهل الوقف جاز.
وله أن يكري أنهارها وسواقيها.
وإذا دفعها مزارعة، فالخراج أو العشر من حصة أهل الوقف؛ لأنَّها إجارة معنى، ولا يسقط العشر بوقف الأرض؛ لأنَّ الله تعالى عيَّن له وجهاً، فلا يتغير بالوقف، ألا ترى أنَّه يجوز وقفها على غير من جعل الله له العشر
¬__________
(¬1) في ب: الغرس.
(¬2) في ب: إذا.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 408