الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
وقال بعضهم: لا يصير مسجداً بالتسليم إلى المتولي، وهو اختيار شمس الأئمة السَّرَخسي (؛ إذ قَبض كل شئ بما يليق به ـ كما مرَّ في شرط التسليم ـ.
رجلٌ له ساحة لا بناءَ فيها، فأمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة، قالوا: إن أمرهم بالصلاة أبداً، أو لم يذكره ولكن أراده، ثُمَّ مات، لا يورث عنه، وإن أمرهم بالصلاة شهراً أو سنة، ثُمَّ مات، يكون لورثته؛ لأنَّه لا بد من التأبيد، والتوقيت ينافيه.
ولو جعل داره مسجداً، وجعل رجلاً واحداً مؤذناً وإماماً، فأذَّن الرجل وأقام وصلى وحده، كان تسليماً؛ لِأَن أداها بأذان وإقامة كإقامة الجماعة، ولهذا قالوا: لو صلى واحد من أهل المسجد بأذان وإقامة لا يكون لمن يجئ بعده من أهله أداؤها فيه بالجماعة عند البعض.
ولو جعل متولي المسجد منزلاً موقوفاً على المسجد مسجداً وصلى الناس فيه سنين، ثُمًّ تركت الصلاة فيه، وأعيد منزلاً مستغلاً جاز؛ لعدم صيرورته مسجداً بجعل المتولي.
ولو اتخذ رجلٌ مسجداً لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد، هل يكون له حكم المسجد؟ اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: يكون مسجداً، حتى إذا مات لا يورث عنه، وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة، فهو مسجد، فلا يورث عنه، وما اتخذ لصلاة العيد، لا يكون مسجداً مطلقاً، وإنَّما يعطى له حكم المسجد في صحة الإقتداء بالإمام، وإن كان منفصلاً عن الصفوف،
رجلٌ له ساحة لا بناءَ فيها، فأمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة، قالوا: إن أمرهم بالصلاة أبداً، أو لم يذكره ولكن أراده، ثُمَّ مات، لا يورث عنه، وإن أمرهم بالصلاة شهراً أو سنة، ثُمَّ مات، يكون لورثته؛ لأنَّه لا بد من التأبيد، والتوقيت ينافيه.
ولو جعل داره مسجداً، وجعل رجلاً واحداً مؤذناً وإماماً، فأذَّن الرجل وأقام وصلى وحده، كان تسليماً؛ لِأَن أداها بأذان وإقامة كإقامة الجماعة، ولهذا قالوا: لو صلى واحد من أهل المسجد بأذان وإقامة لا يكون لمن يجئ بعده من أهله أداؤها فيه بالجماعة عند البعض.
ولو جعل متولي المسجد منزلاً موقوفاً على المسجد مسجداً وصلى الناس فيه سنين، ثُمًّ تركت الصلاة فيه، وأعيد منزلاً مستغلاً جاز؛ لعدم صيرورته مسجداً بجعل المتولي.
ولو اتخذ رجلٌ مسجداً لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد، هل يكون له حكم المسجد؟ اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: يكون مسجداً، حتى إذا مات لا يورث عنه، وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة، فهو مسجد، فلا يورث عنه، وما اتخذ لصلاة العيد، لا يكون مسجداً مطلقاً، وإنَّما يعطى له حكم المسجد في صحة الإقتداء بالإمام، وإن كان منفصلاً عن الصفوف،