اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير، وهو والجَبّانة (¬1) سواء، ويجنب هذا المكان عما تجنب عنه المساجد؛ احتياطاً.
ولو اتخذ مسجداً وتحته سرداب، أو فوقه بيت، أو جعل وسط داره مسجداً، وأَذِنَ للناس بالدخول والصلاة فيه من غير أن يفرز له طريقاً، لا يصير مسجداً، ويورث عنه، إلا إذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد، أو كانا وقفاً عليه.
وروى الحسن عن أبي حنيفة (: أنَّه أجاز أن يكون الأسفل مسجداً إذا كان الأعلى مُلكاً؛ لأنَّ الأسفل أصل، وهو مما يتأبد، دون العكس.
وعن محمد (: أنَّه لما دخل الري أجاز ذلك بكل حال؛ لضيق المنازل، وعن أبي يوسف (مثله لما دخل بغداد.
ولو خرب المسجد وما حوله، وتفرَّق الناس عنه، لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف (، فيباع نقضه بإذن القاضي، ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد.
ويعود إلى ملكه أو إلى ورثته عند محمد (، وذكر بعضهم أنَّ قول أبي حنيفة (كقول أبي يوسف (، وبعضهم ذكره كقول محمد (، وهذا بناءً
¬__________
(¬1) الجَبّانة: المصلّى العام في الصحراء، كما في المغرب 1: 130.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 408