الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
بيت المقدس، ومسجد النبي (، والمسجد الحرام، أو شَرَطَ الواقف تركه فيه كل الليل، كما جرت العادة به في زماننا.
ويجوز الدرس بسراج المسجد إن كان موضوعاً فيه للصلاة، وإن كان موضوعاً
فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج فيه، قالوا: لا بأس بأن يدرس بنوره إلى ثلث الليل؛ لأنَّهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس به، فلا يبطل حقه بتعجيلهم، وفيما زاد على الثلث ليس لهم تأخيرها، فلا يكون له حق الدرس.
ولو أنَّ قوماً بنو مسجداً وفضل من خشبهم شئ، قالوا: يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصر، هذا إذا سلموه إلى المتولي؛ ليبني به المسجد، وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاءوا.
ولو جمع مالاً؛ لينفقه في بناء المسجد، فأنفق بعضه في حاجته، ثُمَّ ردَّ بدله في نفقة المسجد، لا يسعه أن يفعل ذلك، فإذا فعله وكان يعرف صاحبه، ضمن له بدله أو استأذنه بإنفاق [عوضه في المسجد] (¬1)، وإن كان لا يعرفه، رفع الأمر إلى القاضي؛ ليأمره بإنفاق بدله فيه، وإن لم يمكنه الرفع إليه، قالوا: نرجو له في الاستحسان الجواز إذا أنفق مثله في المسجد، ويخرج عن العهدة فيما بينه وبين الله تعالى.
¬__________
(¬1) في ب: بدله فيه.
ويجوز الدرس بسراج المسجد إن كان موضوعاً فيه للصلاة، وإن كان موضوعاً
فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج فيه، قالوا: لا بأس بأن يدرس بنوره إلى ثلث الليل؛ لأنَّهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس به، فلا يبطل حقه بتعجيلهم، وفيما زاد على الثلث ليس لهم تأخيرها، فلا يكون له حق الدرس.
ولو أنَّ قوماً بنو مسجداً وفضل من خشبهم شئ، قالوا: يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصر، هذا إذا سلموه إلى المتولي؛ ليبني به المسجد، وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاءوا.
ولو جمع مالاً؛ لينفقه في بناء المسجد، فأنفق بعضه في حاجته، ثُمَّ ردَّ بدله في نفقة المسجد، لا يسعه أن يفعل ذلك، فإذا فعله وكان يعرف صاحبه، ضمن له بدله أو استأذنه بإنفاق [عوضه في المسجد] (¬1)، وإن كان لا يعرفه، رفع الأمر إلى القاضي؛ ليأمره بإنفاق بدله فيه، وإن لم يمكنه الرفع إليه، قالوا: نرجو له في الاستحسان الجواز إذا أنفق مثله في المسجد، ويخرج عن العهدة فيما بينه وبين الله تعالى.
¬__________
(¬1) في ب: بدله فيه.