الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو باع أهل المسجد حشيشه أو جنازة صارت خَلقة وفاعلها غائب، اختلفوا فيه: فقال بعضهم: يجوز، والأَولى أن يكون بإذن القاضي، وقال بعضهم: لا يجوز إلا بإذنه، وهو الصحيح.
وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته.
ولو ادعى رجلٌ في مسجد أو مقبرة حقاً، وقضى القاضي له على واحد من أهل المحلة بالبينة، كان ذلك قضاء على جميعهم؛ لأنَّ واحداً منهم خصم عن الباقين (¬1)، وفي الخان لا يقضي حتى يحضر القيِّم أو نائبه.
ولو اشترى شيئاً لمَرَمَّة المسجد بدون إذن القاضي، قالوا: لا يرجع بقيمته في مال المسجد.
ولو أدخل المتولي جذعاً من ماله في الوقف جاز، وله أن يرجع بقيمته في غلّة الوقف.
رجلٌ بني مسجداً في سكة، فاحتاج إلى العمارة، فنازعه أهل السكة فيها، كان الباني أَولى منهم بعمارته، وليس لهم منازعته فيها، وكذلك لو نازعوه في نصب الإمام والمؤذن، كان ذلك إليه دونهم، إلا إذا عيّنوا رجلاً أصلح ممن عينه هو، فحينئذٍ لا يكون تعيينه أولى.
ولا بأس أن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاء، ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك: كمسجد
¬__________
(¬1) في ب: الباقي.
وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته.
ولو ادعى رجلٌ في مسجد أو مقبرة حقاً، وقضى القاضي له على واحد من أهل المحلة بالبينة، كان ذلك قضاء على جميعهم؛ لأنَّ واحداً منهم خصم عن الباقين (¬1)، وفي الخان لا يقضي حتى يحضر القيِّم أو نائبه.
ولو اشترى شيئاً لمَرَمَّة المسجد بدون إذن القاضي، قالوا: لا يرجع بقيمته في مال المسجد.
ولو أدخل المتولي جذعاً من ماله في الوقف جاز، وله أن يرجع بقيمته في غلّة الوقف.
رجلٌ بني مسجداً في سكة، فاحتاج إلى العمارة، فنازعه أهل السكة فيها، كان الباني أَولى منهم بعمارته، وليس لهم منازعته فيها، وكذلك لو نازعوه في نصب الإمام والمؤذن، كان ذلك إليه دونهم، إلا إذا عيّنوا رجلاً أصلح ممن عينه هو، فحينئذٍ لا يكون تعيينه أولى.
ولا بأس أن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاء، ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك: كمسجد
¬__________
(¬1) في ب: الباقي.