الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
بسط المصلى في المسجد أو نزل في الرباط وجعل في موضع منه علامة وخرج لأمر وجاء آخر، فإن كان في المكان سعة لا يوحش الأول.
وإذا دفن الغير فيه، قال: أبو نصر (لا يكره ذلك، وقال الفقيه أبو الليث (: يكره؛ لأنَّ الذي حفر لا يدري بأي أرض يموت وفي أي مكان يدفن.
مقبرة كانت للمشركين، واندرست آثارهم، أو أخرجت العظام الباقية، ودفن المسلمون موتاهم فيها جاز؛ لأنَّ موضع مسجد النبي (كان مقبرة للمشركين، فنبشت واتخذت مسجداً.
ولو اتخذ رجلٌ قطعة أرض مقبرة ودفن فيها ولده، وهي غير صالحة للدفن فيها؛ لغلبة الماء عليها ورغبة الناس عن الدفن فيها؛ لفسادها، لم تصر مقبرة، وجاز له بيعها، وإذا باعها جاز للمشتري أن يرفع الميت أو يأمر برفعه منها.
ولو دُفن في أرض رجل بغير إذنه، للمالك الأمر بالإخراج منها، وله الترك وتسوية الأرض وزرعها.
وإذا دُفن الميت في مكان لا يجوز لأهله إخراجه منه، طالت المدة أو قصرت، إلا بعذر، وهو أن تكون الأرض مغصوبة ونحوه.
ولو حفر قبراً في موضع يباح له الحفر فيه في غير ملكه، فدفن غيره، لا ينبش القبر، ولكن يضمن قيمة حفره؛ ليكون جمعاً بين الحقين، ومراعاةً لهما.
وإذا دفن الغير فيه، قال: أبو نصر (لا يكره ذلك، وقال الفقيه أبو الليث (: يكره؛ لأنَّ الذي حفر لا يدري بأي أرض يموت وفي أي مكان يدفن.
مقبرة كانت للمشركين، واندرست آثارهم، أو أخرجت العظام الباقية، ودفن المسلمون موتاهم فيها جاز؛ لأنَّ موضع مسجد النبي (كان مقبرة للمشركين، فنبشت واتخذت مسجداً.
ولو اتخذ رجلٌ قطعة أرض مقبرة ودفن فيها ولده، وهي غير صالحة للدفن فيها؛ لغلبة الماء عليها ورغبة الناس عن الدفن فيها؛ لفسادها، لم تصر مقبرة، وجاز له بيعها، وإذا باعها جاز للمشتري أن يرفع الميت أو يأمر برفعه منها.
ولو دُفن في أرض رجل بغير إذنه، للمالك الأمر بالإخراج منها، وله الترك وتسوية الأرض وزرعها.
وإذا دُفن الميت في مكان لا يجوز لأهله إخراجه منه، طالت المدة أو قصرت، إلا بعذر، وهو أن تكون الأرض مغصوبة ونحوه.
ولو حفر قبراً في موضع يباح له الحفر فيه في غير ملكه، فدفن غيره، لا ينبش القبر، ولكن يضمن قيمة حفره؛ ليكون جمعاً بين الحقين، ومراعاةً لهما.