اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

مقبرة قديمة لمحلة، لم يبق فيها آثار المقبرة، هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها، قال أبو نصر (: لا يباح، قيل له: فإن كان فيها حشيش، قال: يحتش منها ويخرج للدواب، وهو أيسر من إرسال الدواب فيها.
ولو جعل أرضه مقبرة أو خاناً للغلّة أو مسكناً، سقط الخراج عنه، وقيل: لا يسقط، والصحيح هو الأول.
انهدم رباط للمختلفة وفيه سكان، فلما بني أراد من كان ساكناً فيه قبل الانهدام أن يسكن فيه، قال أبو القاسم (: إن انهدم الرباط كله ولم يبق هناك بيت، لم يكن هو أَولى من غيره، ولو لم يتغير ترتيبه بل استمر على حاله، إلا إن زيد فيه أو نقص، كان هو أَولى بالسكنى من غيره.
ولو عمَّر قومٌ أرضاً مواتاً، وشربت بماء العشر فصارت عشرية، وبقربهم رباط، فسأل متوليه السلطان عشرها، فأطلقه له جاز، ويصرفه إلى الفقراء والمساكين، ولا يصرفه في عمارته؛ لقوله (: چ ? ? ? ? ?چ التوبة: 60.
ولو صرفه للفقراء، ثُمَّ إنَّهم أنفقوه في عمارة الرباط جاز، وكان ذلك حسناً.
رباط على بابه قنطرة على نهر عظيم، خربت القنطرة ولا يمكن الوصول إليه إلا بمجاوزة النهر، ولا يمكن إلا بها، هل يجوز عمارتها بغلّته؟
المجلد
العرض
66%
تسللي / 408