اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

قال الفقيه أبو جعفر (: إن كان الوقف على مصالح الرباط، لا بأس به، وإلا فلا يجوز.
متولي الرباط إذا صرف فضل غلته في حاجة نفسه قرضاً، قال الفقيه أبو جعفر (: لا ينبغي له أن يفعل، ولو فعل ثُمَّ أنفق في الرباط مثله، رجوت أن يبرأ.
وإن أقرض الغلة؛ ليكون أحرز لها من الإمساك عنده، رجوت أن يكون واسعاً له ذلك، وقد مَرَّت.
رجلٌ أوصى بثلث ماله للرباط، فإلى من يصرف؟ قال الفقيه أبو جعفر (: إن كان هناك دلالة أنَّه أراد به المقيمين، يصرف إليهم وإلا يصرف إلى عمارته.
رباطٌ في طريق بعيد، استغنى عنه المارة، وبجانبه رباط آخر، تصرف غلّته إلى الرباط الثاني، وهكذا حكم المسجد، وهذا بناءً على قول أبي يوسف (.
ولو اشترى مصحفاً فجعله في المسجد الحرام، أو في مسجد النبي (، أو في مسجد آخر، وقفاً أبداً، قال محمد (: جاز وقفه، وليس له أن يرجع فيه، ولو رجع كان لأهل المسجد وغيرهم من المسلمين مخاصمته، وروى الحسن عن أبي حنيفة (: أنَّ له أن يرجع فيه، ويكون لورثته بعد موته، وبه أخذ هو.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 408