الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو جعل حصته من الأرض الفلانية وهي الثلث مثلاً وقفاً على أقوام بأعيانهم، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، وشهد على إقراره بذلك شاهدان، ثُمَّ وجدت حصته أكثر مما سمّى الشهود ومما ذكر في كتاب وقفه، وصدَّقه الموقوف عليهم، وقالوا: إنَّما قصد الواقف علينا وقف الثلث فقط، تكون جميع حصته منها وقفاً، ولا عبرة بتصديق الموقوف عليهم في حق الوقف، بل في حقهم، فتكون غلّة الحصة التي ذكرها الواقف لهم، وغلّة ما زاد عليها للمساكين.
ولو شهد أحدهما بالثلث والآخر بالنصف، قضى بالثلث المتفق عليه، وهكذا الحكم فيما لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف، فإنَّه يقضي بالمتفق عليه.
ولو شهد رجلان أو رجل وامرأتان على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فشهد أحدهما أنَّهما أشهداهما أنَّه وقف جميع أرضه، وشهد الآخر أنَّهما أشهداهما أنَّه وقف نصف أرضه، قضى بالنصف المتفق عليه.
ولو شهدا على رجل: أنَّه أقر بوقف أرضه الفلانية، وقالا: لم يحددها أو حددها أحد الشاهدين دون الآخر، فالشهادة باطلة؛ لأنَّهما لا يعلمان بماذا شهدا ولا يعلم القاضي بماذا يحكم، إلا أن تكون الأرض مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها، فإنَّ الشهادة حينئذٍ تقبل، ويقضى بوقفيتها.
ولو حددها الشاهدان بثلاثة حدود، قبلت الشهادة، ويقضى بكونها وقفاً، خلافاً لزفر (.
ولو شهد أحدهما بالثلث والآخر بالنصف، قضى بالثلث المتفق عليه، وهكذا الحكم فيما لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف، فإنَّه يقضي بالمتفق عليه.
ولو شهد رجلان أو رجل وامرأتان على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فشهد أحدهما أنَّهما أشهداهما أنَّه وقف جميع أرضه، وشهد الآخر أنَّهما أشهداهما أنَّه وقف نصف أرضه، قضى بالنصف المتفق عليه.
ولو شهدا على رجل: أنَّه أقر بوقف أرضه الفلانية، وقالا: لم يحددها أو حددها أحد الشاهدين دون الآخر، فالشهادة باطلة؛ لأنَّهما لا يعلمان بماذا شهدا ولا يعلم القاضي بماذا يحكم، إلا أن تكون الأرض مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها، فإنَّ الشهادة حينئذٍ تقبل، ويقضى بوقفيتها.
ولو حددها الشاهدان بثلاثة حدود، قبلت الشهادة، ويقضى بكونها وقفاً، خلافاً لزفر (.