اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو حدداها بحدين، لا تقبل اتفاقاً.
ولو شهدا أنَّه حددها لهما وقالا: نسينا الحدود، أو قالا: لم يحددها ولكنا نعلمها، أو قالا: ليس له أرض بالبصرة مثلاً سواها، لم تقبل شهادتهما.
ولو شهدا على الحدود وقالا: لا نعرفها، قُبلت الشهادة، ويكلف المُدّعي شاهدين على معرفة الحدود.
ولو شهدا واختلفا في زمانها أو مكانها، بأن قال أحدهما: أقر عندي بوقفه إياها في رجب سنة كذا، وقال الآخر: في رمضان منها، أو قال أحدهما: أقر بذلك عندي في البصرة، وقال الآخر: في الكوفة، قُبلت الشهادة.
ولو اختلفا في مكان الوقف، لم تُقبل الشهادة؛ لأنَّ اختلافهما في مكانه يستلزم اختلاف الموقوف ضرورة، ولم يقم على واحد منهما نصاب الشهادة، بخلاف اختلافهما في زمانها أو مكانها أو فيهما (¬1).
ولو شهد أحدهما: أنَّه جعل أرضه صدقة موقوفة لله (أبداً على المساكين أو على قوم بأعيانهم أبداً ما توالدوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، وشهد الآخر: أنَّه جعل نصفها وقفاً على المساكين، لا تقبل، إلا في قول أبي يوسف (، فإنَّها تُقبل في نصفها؛ بناءً على أصله من القول بجواز وقف المشاع.
¬__________
(¬1) في أ: فيها.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 408