الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو باع أرضاً ثُمَّ ادعى أنَّه كان وقفها قبل البيع، فأراد تحليف المُدعى عليه، ليس له ذلك عند الكل؛ لأنَّ التحليف يعتمد صحة الدعوى، ودعواه لم تصح؛ لإمكان (¬1) التناقض.
وإن أقام بينة على ما ادّعى، اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا تُقبل بينته؛ لأنَّه متناقض، وقال بعضهم: تُقبل؛ لأنَّ التناقض وإن منع صحة الدعوى ولكن على قول الفقيه أبي جعفر (: الدعوى لا تشترط لقَبول البينة على الوقف؛ لأنَّه حق الله تعالى، وهو التصدق بالغلّة، فلا يشترط فيه الدعوى، كالشهادة على الطلاق وعتق الأَمة، إلا أنَّه إن كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدّع، لا يعطى شيئاً من الغلّة، ويصرف جميعها إلى الفقراء؛ لأنَّ الشهادة قُبلت لحق الفقراء، فلا يظهر حكمها إلا في حقهم.
ولو ادّعى رجلٌ كَرْماً في يد رجل أنَّه له، وزعم المُدعى عليه أنَّه وقف، وليس للمُدَّعي بينة، وأراد تحليف المدُعى عليه، قالوا: إن أراد تحليفه ليأخذ القيمة، إن نكل عن اليمين كان له أن يحلّفه، وإن أراد تحليفه ليأخذ الكَرْم، إن نكل عن اليمين ليس له أن يحلّفه؛ لأنَّ النكول بمنزلة الإقرار، ولو أقر المُدعى عليه بعد ما أقرَّ أنَّه وقف لا يصح إقراره.
ضيعةٌ في يد حاضر، وضيعة أخرى في يد غائب، فادّعى رجلٌ على الحاضر أنَّ هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده عليه وعلى أولاده وأولاد
¬__________
(¬1) في ب: لمكان.
وإن أقام بينة على ما ادّعى، اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا تُقبل بينته؛ لأنَّه متناقض، وقال بعضهم: تُقبل؛ لأنَّ التناقض وإن منع صحة الدعوى ولكن على قول الفقيه أبي جعفر (: الدعوى لا تشترط لقَبول البينة على الوقف؛ لأنَّه حق الله تعالى، وهو التصدق بالغلّة، فلا يشترط فيه الدعوى، كالشهادة على الطلاق وعتق الأَمة، إلا أنَّه إن كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدّع، لا يعطى شيئاً من الغلّة، ويصرف جميعها إلى الفقراء؛ لأنَّ الشهادة قُبلت لحق الفقراء، فلا يظهر حكمها إلا في حقهم.
ولو ادّعى رجلٌ كَرْماً في يد رجل أنَّه له، وزعم المُدعى عليه أنَّه وقف، وليس للمُدَّعي بينة، وأراد تحليف المدُعى عليه، قالوا: إن أراد تحليفه ليأخذ القيمة، إن نكل عن اليمين كان له أن يحلّفه، وإن أراد تحليفه ليأخذ الكَرْم، إن نكل عن اليمين ليس له أن يحلّفه؛ لأنَّ النكول بمنزلة الإقرار، ولو أقر المُدعى عليه بعد ما أقرَّ أنَّه وقف لا يصح إقراره.
ضيعةٌ في يد حاضر، وضيعة أخرى في يد غائب، فادّعى رجلٌ على الحاضر أنَّ هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده عليه وعلى أولاده وأولاد
¬__________
(¬1) في ب: لمكان.