الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
فصل
في غصب الوقف
والدعوى به
لو غصب رجلٌ ضيعة موقوفة، فخاصمه المغصوب منه، وأقام بينة، قُبلت بينته، وترد إليه الضيعة إجماعاً، أما عند أبي يوسف (؛ فلأنَّها تصير وقفاً قبل الإخراج إلى المتولي، فكان له ولاية الاسترداد، وعند أبي حنيفة ومحمد (: إن لم تصر وقفاً قبل التسليم إلى المتولي كان هذا أَولى بها.
وقف على نفر استولى عليه ظالم، ولا يمكن انتزاعه منه، فادّعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم أنَّه باع الوقف من الغاصب وسلَّمه إليه، فأنكر المدعى عليه، فأراد المُدَّعي تحليفه، قال الفقيه أبو جعفر (: له ذلك، فإن نكل عن اليمين أو قامت عليه بينة، يقضي عليه بقيمتها، ثُمَّ يشتري بها ضيعة، فتكون على سبيل الوقف الأول؛ لأنَّ العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل؛ لأنَّ البيع والتسليم استهلاك.
في غصب الوقف
والدعوى به
لو غصب رجلٌ ضيعة موقوفة، فخاصمه المغصوب منه، وأقام بينة، قُبلت بينته، وترد إليه الضيعة إجماعاً، أما عند أبي يوسف (؛ فلأنَّها تصير وقفاً قبل الإخراج إلى المتولي، فكان له ولاية الاسترداد، وعند أبي حنيفة ومحمد (: إن لم تصر وقفاً قبل التسليم إلى المتولي كان هذا أَولى بها.
وقف على نفر استولى عليه ظالم، ولا يمكن انتزاعه منه، فادّعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم أنَّه باع الوقف من الغاصب وسلَّمه إليه، فأنكر المدعى عليه، فأراد المُدَّعي تحليفه، قال الفقيه أبو جعفر (: له ذلك، فإن نكل عن اليمين أو قامت عليه بينة، يقضي عليه بقيمتها، ثُمَّ يشتري بها ضيعة، فتكون على سبيل الوقف الأول؛ لأنَّ العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل؛ لأنَّ البيع والتسليم استهلاك.