اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

فصل
فيما يتعلق بصك الوقف
رجلٌ وقف ضيعة، وأشهد على ذلك جماعة، وكتب صكاً وأخطأ في كتابة الحدود، فكتب حدين كما كان، وحدين بخلاف ما كان، قال الفقيه أبو بكر (: إن كان الحدان اللذان غلط في ذكرهما في جانب الغلط، ولكن بين الذي جعله حداً وبين الضيعة الوقف أرض غيره أو كَرْم غيره أو دار غيره، فالوقف جائز، ولا يدخل ملك غيره في الوقف، وإن كان الحد الذي سماه في الصك لا يوجد في ذلك الموضع ولا بالبعد منه، فالوقف باطل، إلا أن تكون ضيعة مشهورة مستغنية عن التحديد، فيجوز الوقف حينئذ.
رجلٌ وقف ضيعة له، وكتب صكاً وأشهد الشهود على ما في الصك، ثُمَّ قال: إني وقفت على أنَّ بيعي فيه جائز، إلا أنَّ الكاتب لم يكتب ذلك الشرط، ولم أعلم بالذي كتب في الصك، قال الفقيه أبو بكر (: إن كان الواقف رجلاً فصيحاً يحسن العربية، فقرئ عليه الصك، فأقر بجميع ما فيه، فالوقف صحيح كما كتب، ولا يقبل قوله، فإن كان أعجميا لا يفهم العربية، ولم تشهد الشهود على تفسيره، فالقول قول الواقف: إني لم أعلم ما في
المجلد
العرض
71%
تسللي / 408