اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

الصك، وأشهدت الشهود على ما في الصك من غير أن أعلم ما فيه، وإن قال الشهود: قرئ عليه بالفارسية، فأقر به وأشهدنا عليه، لا يُقبل قوله، وهذا لا يختص بالوقف، بل يجري في البيع وسائر التصرفات.
ولو أراد رجل أن يقف جميع ضيعة له في قرية من القرى على قوم، وأمر بكتابة الصك في مرضه، فنسي الكاتب أن يكتب بعض أقرحة من الأراضي والكروم، ثُمَّ قرئ الصك عليه وكان المكتوب: أنَّ فلان بن فلان وقف جميع ضيعة له في هذه القرية وهو كذا وكذا قراحاً على المساكين، وبيَّن حدودها ولم يقرأ عليه القراح الذي نسيه الكاتب، فأقر الواقف بجميع ذلك، قال أبو نصر (: إن كان الواقف في صحته وأخبر أنَّه أراد به جميع ماله في هذه القرية المذكورة وغير المذكورة، فذلك على الجميع الذي أراده، وكذا لو مات الواقف وقد أخبر عن نفسه قبل الموت، فالأمر على ما تكلم الناظر إذا أجّر الوقف أو تصرف تصرفاً آخر وكتب في الصك آجر (¬1) وهو متولي على هذا الوقف، ولم يذكر أنَّه متول من أي جهة، قالوا: تكون فاسدة، وكذا الوصي إذا لم يذكر أنَّه وصي من أي جهة.
ولو استأجر أرضاً من متولٍ على وقف وكتب بذلك كتاباً ولم يذكر واقفه، تجوز الإجارة، والله تعالى أعلم.
(((
¬__________
(¬1) في أ: أجر.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 408