اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وإلا حملوا على التثبت، فإن اصطلحوا على أخذه وليس لهم رسم في ديوان القاضي؛ ليعمل به، يستحسن تنفيذه وقسمة غلّته بينهم، وإلا يصرف إلى الفقراء؛ لأنَّه بمنزلة اللقطة، لأنَّه مال تعذر إيصاله إلى مستحقه.
ولو أنكر الورثة وقف مورثهم إياه، وقالوا: هو ميراث لنا، كان مُلكاً لهم، ولو قالوا: إنَّما وقفه علينا وعلى أولادنا خاصة، ثُمَّ من بعدنا على المساكين، قال الخصاف (: الوقف في أيدي القضاة، ولا يجوز أن أقبل قولهم فيما ليس في أيديهم، ويحمل (¬1) قوله هذا على ما ذكر في آخر هذا الفصل.
ولو أتى القاضي رجل، وقال: إني كنت أميناً لمن كان قبلك، وفي يدي ضيعة كذا، وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا، فإنَّه يرجع في أمرها إلى ورثة زيد، فإن ذكروا جهة تخالف قوله عمل بقولهم، وإن قالوا: هي وقف علينا وعلى أولادنا ثُمَّ مِن بعدنا على المساكين، أو قالوا: ليست بوقف، وإنَّما هي ميراث لنا عنه، عمل بقولهم وقفاً وملكاً.
ولو لم ينسب المقر الوقف إلى أحد أو نسبه (¬2)، ولكن ليس للمنسوب إليه ورثة، فحينئذٍ يعمل القاضي بقول الأمين، ما لم يثبت عنده خلافه.
ورجوع القاضي إلى قول الورثة وبيانهم مقيد بما إذا قبض القاضي الوقف على أنَّه كان ملك الرجل الذي يدّعي المتنازعون فيه أنَّه وَقَفَه، وأما
¬__________
(¬1) في أ: ومحمل.
(¬2) في أ: نسيه.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 408