اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على أنَّه كان ملك الذي يدعون أنَّه وقفه، فإنَّه لا ينظر إلى قول الورثة فيه وإنَّما يرجع فيه إلى ما يوجد من رسمه في ديوان القاضي الذي كان قبله ويعمل به، هذا محصل ما ذكره الخَصَّاف (.
ولو شهد الشهود على وقف بالتسامع، قال عامة المشايخ: إن كان مشهوراً متقادماً، نحو وقف عمر بن الخطاب (، وما أشبهه جازت الشهادة بالتسامع، وقال أبو بكر البلخي (: لا يجوز، وإن كان مشهوراً، وأما الشهادة على شرائطه وجهاته، فذكر شمس الأئمة السرخسي (: أنَّه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع (¬1)، وهكذا قال الشيخ الإمام الأستاذ ظهير الدِّين ((¬2)، والله أعلم بالصواب.

(((
¬__________
(¬1) المبسوط: 16: 150.
(¬2) هو الحسن بن علي ظهير الدِّين الكبير بن عبد العزيز المَرْغِيناني، أبو المحاسن، ظهير الدِّين، تفقه على برهان الدين الكبير وشمس الأئمة الأوزجندي، والكشاني، وعليه: افتخار الدين، وظهير الدِّين صاحب «الظهيرية»، وقاضي خان، قال الكفوي: كان فقيهاً محدِّثاً نشر العلم إملاءً وتصنيفاً، له: «كتاب الأقضية والشروط»، و «الفتاوى»، و «الفوائد». ينظر: «الفوائد» (ص108).
المجلد
العرض
72%
تسللي / 408