الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولا يجوز على قياس قول محمد (، وبه قال هلال (، وهو قول الشافعي ومالك (، وكذا لا يجوز وقفه على نفسه، وفرَّع عليه هلال (فروعاً كثيرة.
ولو قال: صدقة موقوفة على نفسي، قال الفقيه أبو جعفر (: ينبغي أن يجوز في قياس قول أبي يوسف (، وقال الخصّاف (: يجوز قياساً على ما أجاز أبو يوسف (من استثناء الغلة لنفسه ولحشمه ولأولاده ما دام حياً، ومما يقوي هذا القول ما روي: أنَّ محمد بن الحسن (أجاز أن يقف الرَّجل على أمهات أولاده ومدبراته، قال الفقيه أبو جعفر (: الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه؛ لأنَّ ما يكون لأم الولد في حياة المولى يكون للمولى، فلو جعله على أمهات أولاده الموجودة (¬1) منهن ومن سيحدث في حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن جاز، أما على قول أبي يوسف (فظاهر، وأما على قول محمد (فإنَّما أجاز الوقف عليهن؛ لأنَّه لا بد من تصحيح هذا الوقف بعد موت الواقف؛ لأنَّهن أجنبيات، وإذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعاً، وكم من شئ يجوز تبعاً ولا يجوز أصالة.
ولو وقف أرضاً، واستثنى لنفسه أن يأكل منها ما دام حياً، ثُمَّ مات
¬__________
(¬1) في ب: الموجود.
ولو قال: صدقة موقوفة على نفسي، قال الفقيه أبو جعفر (: ينبغي أن يجوز في قياس قول أبي يوسف (، وقال الخصّاف (: يجوز قياساً على ما أجاز أبو يوسف (من استثناء الغلة لنفسه ولحشمه ولأولاده ما دام حياً، ومما يقوي هذا القول ما روي: أنَّ محمد بن الحسن (أجاز أن يقف الرَّجل على أمهات أولاده ومدبراته، قال الفقيه أبو جعفر (: الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه؛ لأنَّ ما يكون لأم الولد في حياة المولى يكون للمولى، فلو جعله على أمهات أولاده الموجودة (¬1) منهن ومن سيحدث في حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن جاز، أما على قول أبي يوسف (فظاهر، وأما على قول محمد (فإنَّما أجاز الوقف عليهن؛ لأنَّه لا بد من تصحيح هذا الوقف بعد موت الواقف؛ لأنَّهن أجنبيات، وإذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعاً، وكم من شئ يجوز تبعاً ولا يجوز أصالة.
ولو وقف أرضاً، واستثنى لنفسه أن يأكل منها ما دام حياً، ثُمَّ مات
¬__________
(¬1) في ب: الموجود.