اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وعنده من غلّة هذا الوقف زبيب أو معاليق، فذلك كله مردود إلى الوقف، ولو كان عنده خبز من بر ذلك الوقف، كان ميراثاً عنه؛ لأنَّه ليس من الوقف حقيقة، ولدخول الصنعة فيه، بخلاف ما تقدم.
ولو جعل أرضه وقفاً لله (أبداً، على أن ينفق غلّتها على نفسه أبداً ما دام حياً وعلى أولاده وحشمه، فإذا مات يكون لولده ونسله، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين يصح.
ثُمَّ إذا استغلها سنين وتوفي والمال قائم لم ينفقه، وتنازع فيه الورثة وأهل الوقف، يكون ميراثاً عنه لورثته؛ لأنَّ قوله: على أن أنفقه، بمنزلة قوله: على أنَّ لي أن أتموله، والله أعلم.

(((
المجلد
العرض
73%
تسللي / 408