اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

الوصية: أنَّ الثلث للبنين دون البنات، إلا في كل بنت يحسن أن يقال: هذه المرأة من بني فلان، فإذا نسب إلى فخذ أو قبيلة شمل البنين والبنات جميعاً في الروايات كلها.
ولو قال: على بني، وله بنات فقط، تكون الغلة للمساكين، ولا شئ لهم.
ولو قال: على بناتي، وله بنات وبنون، تكون الغلة للبنات فقط؛ لعدم شمول لفظ البنات البنين.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (، على الذكور من ولدي وعلى أولادهم، فهي للذكور من ولده لصلبه ولولد الذكور إناثاً كانوا أو ذكوراً دون بنات الصلب، فلا تعطى البنت الصلبية وتعطى بنت أخيها.
ولو قال: على ذكور ولدي وذكور ولد ولدي، يكون للذكور من ولده لصلبه وللذكور من ولد ولده، وتكون الذكور من ولد البنين والبنات في الغلّة سواء، ولا يدخل فيها أنثى من ولده ولا ولد ولده.
ولو قال: على ولدي وعلى أولاد الذكور من ولدي، يكون على ولده لصلبه الذكور والإناث وعلى الذكور والإناث من ولد الذكور من ولده، ويكونون فيها سواء، ولا يدخل بنات الصلب.
ولو قال: على ولدي وولد ولدي الإناث، يكون للإناث من ولده دون ذكورهم، وللإناث من ولد الذكور والإناث، وهن فيها سواء.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 408