الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
فيه الإناث، ثُمَّ تكون الغلّة لأولاد الصلب ما بقي منهم أحد، فإذا انقرضوا تصرف الغلة إلى المساكين.
ولا يصرف إلى ولد الولد شئ؛ لاقتصاره على البطن الأول، ولا استحقاق بدون شرط.
وإن لم يكن له ولد لصلبه وقت الوقف، وله ولد ابن، كانت الغلة له، لا يشاركه فيها مَن دونه مِنَ البطون؛ لقيامه مقام ولد الصلب.
ولا يدخل ولد البنت في ظاهر الرواية، وبه أخذ هلال (، وذكر الخصّاف (عن محمد (: أنَّه يدخل فيه أولاد البنات أيضاً، والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنَّ أولاد البنات إنَّما ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء (¬1) أمهاتهم.
ولو قال: على بني، وكان له ابنان أو أكثر، تكون الغلّة كلها لهم، وإن كان له ابن واحد، يستحق نصفها، والنصف الآخر للمساكين؛ لأنَّ أقل الجمع اثنان هنا كالوصية.
ولو قال: على بني، وله بنون وبنات، قال هلال (: تكون الغلّة بينهم جميعاً بالسوية؛ لأنَّ البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا بلفظ التذكير، وهو رواية عن أبي حنيفة (، ألا ترى أنَّه إن قال: على إخوتي، وله إخوة وأخوات، أنَّ الغلّة تكون لهم جميعاً؛ لقوله تعالى: چ ? ? ... ? ? چ النساء: 11، وأنَّه يشمل الإناث، وروى أبو يوسف (عنه أنَّه قال في
¬__________
(¬1) ساقطة من ب.
ولا يصرف إلى ولد الولد شئ؛ لاقتصاره على البطن الأول، ولا استحقاق بدون شرط.
وإن لم يكن له ولد لصلبه وقت الوقف، وله ولد ابن، كانت الغلة له، لا يشاركه فيها مَن دونه مِنَ البطون؛ لقيامه مقام ولد الصلب.
ولا يدخل ولد البنت في ظاهر الرواية، وبه أخذ هلال (، وذكر الخصّاف (عن محمد (: أنَّه يدخل فيه أولاد البنات أيضاً، والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنَّ أولاد البنات إنَّما ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء (¬1) أمهاتهم.
ولو قال: على بني، وكان له ابنان أو أكثر، تكون الغلّة كلها لهم، وإن كان له ابن واحد، يستحق نصفها، والنصف الآخر للمساكين؛ لأنَّ أقل الجمع اثنان هنا كالوصية.
ولو قال: على بني، وله بنون وبنات، قال هلال (: تكون الغلّة بينهم جميعاً بالسوية؛ لأنَّ البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا بلفظ التذكير، وهو رواية عن أبي حنيفة (، ألا ترى أنَّه إن قال: على إخوتي، وله إخوة وأخوات، أنَّ الغلّة تكون لهم جميعاً؛ لقوله تعالى: چ ? ? ... ? ? چ النساء: 11، وأنَّه يشمل الإناث، وروى أبو يوسف (عنه أنَّه قال في
¬__________
(¬1) ساقطة من ب.