اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

بخلاف ما إذا قال: على ولدي، فإنَّ ثم ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية؛ لأنَّ اسم الولد يتناول ولده لصلبه، وإنَّما يتناول ولد الابن؛ لأنَّه ينسب إليه عرفاً.
ولو قال: وقفت أرضي هذه على ولدي وقفاً، وآخره للمساكين، فمات ولده، قال أبو القاسم (: تُصرف الغلّة إلى المساكين.
ولو قال: على ولدي وولد ولدي، قال: تصرف الغلّة إلى ولده وولد ولده، فإذا ماتوا ولم يبق منهم أحد، تصرف الغلّة للمساكين، ولا تصرف إلى البطن الثالث.
ولو ذكر بطوناً ثلاثة، بأن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، تصرف الغلّة إلى أولاده أبداً ما تناسلوا، ولا تصرف إلى المساكين ما بقي منهم أحد وإن سفل؛ لأنَّه لما ذكر البطن الثالث فقد فحش، فتعلق الحكم بنفس الانتساب لا غير، وهو موجود في حق مَن قرب [وَمَن بعد] (¬1).
ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، تصرف (¬2) إلى أولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا، ولا تصرف (¬3) إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقياً وإن
¬__________
(¬1) في أ: وبعد.
(¬2) في أ: يصرف.
(¬3) في أ: يصرف.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 408