الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
سفل؛ لأنَّ اسم الأولاد يتناول الكل، بخلاف اسم الولد، فإنَّه يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما تناسلوا.
والأقرب والأبعد في الغلّة سواء، فتقسم بينهم على عدد رؤوسهم.
والأنثى مثل الذكر.
ويدخل في القسمة كل من وُلِدَ لأقل من ستة أشهر من وقت طلوع الغلّة، ولا يدخل فيها من وُلِدَ لأكثر منها، إلا أن يكون وَقَفَ على ولد نفسه فمات، ثُمَّ جاءت امرأته أو أم ولده بولد لأقل من سنتين، فإنَّه يكون له حصته من تلك الغلّة.
وكذلك لو طلق امرأته أو اعتق أم ولده، فجاءت بولد فيما بينه وبين السنتين، فإنَّه يكون أسوة سائر أولاده.
ولو كان له جارية يغشاها، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من مجيء الغلّة، فادّعاه، يثبت نسبه ولا يشارك من كان قبله فيها؛ لأنَّها قد وجبت لهم، فلا يصدق في انتقاص حق الذين وجبت لهم الغلّة بمن لا يُدرى أهو منهم أم لا، ذكره هلال (، وكلما زادوا أو نقصوا تتغير القسمة السابقة.
ولو ذكر البطون الثلاثة، ثُمَّ قال: على (¬1) الأقرب فالأقرب، أو قال: على ولدي، ثُمَّ مِن بعدهم على ولد ولدي ثُمَّ وثُمَّ، أو قال: بطناً بعد بطن، فحينئذٍ يبدأ بما بدأ به الواقف، ولا يكون للبطن الأسفل شئ ما بقي من
¬__________
(¬1) على: ساقطة من ب.
والأقرب والأبعد في الغلّة سواء، فتقسم بينهم على عدد رؤوسهم.
والأنثى مثل الذكر.
ويدخل في القسمة كل من وُلِدَ لأقل من ستة أشهر من وقت طلوع الغلّة، ولا يدخل فيها من وُلِدَ لأكثر منها، إلا أن يكون وَقَفَ على ولد نفسه فمات، ثُمَّ جاءت امرأته أو أم ولده بولد لأقل من سنتين، فإنَّه يكون له حصته من تلك الغلّة.
وكذلك لو طلق امرأته أو اعتق أم ولده، فجاءت بولد فيما بينه وبين السنتين، فإنَّه يكون أسوة سائر أولاده.
ولو كان له جارية يغشاها، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من مجيء الغلّة، فادّعاه، يثبت نسبه ولا يشارك من كان قبله فيها؛ لأنَّها قد وجبت لهم، فلا يصدق في انتقاص حق الذين وجبت لهم الغلّة بمن لا يُدرى أهو منهم أم لا، ذكره هلال (، وكلما زادوا أو نقصوا تتغير القسمة السابقة.
ولو ذكر البطون الثلاثة، ثُمَّ قال: على (¬1) الأقرب فالأقرب، أو قال: على ولدي، ثُمَّ مِن بعدهم على ولد ولدي ثُمَّ وثُمَّ، أو قال: بطناً بعد بطن، فحينئذٍ يبدأ بما بدأ به الواقف، ولا يكون للبطن الأسفل شئ ما بقي من
¬__________
(¬1) على: ساقطة من ب.