الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
قول الذي يدَّعي أنَّها وقف عليهما؛ لأنَّهما تصادقا (¬1) أنَّها كانت في يد أبيهما، وقال غيره: القول قول ذي اليد، والأول أصح.
(((
¬__________
(¬1) في أ: تصادفا.
(((
¬__________
(¬1) في أ: تصادفا.