اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو كان آخر أولاد زيد موتاً: بنتاً عن زوج وبنت، يأخذ الزوج الربع والبنت النصف، ثُمَّ يرد الباقي على البنت، وإذا ماتت يرد سهمها إلى أصل الغلّة، ولا يكمل لزوجها النصف؛ لأنا لو كملناه لكنا مخالفين لما شَرَطَه الواقف.
ولو كان لزيد أولاد ماتوا قبل الوقف عن أولاد، دخلوا في البطن الثاني، وهو أولاد من كان موجوداً وقت الوقف، والتوجيه كما تقدم في الصورة الأولى من الأولاد العشرة، وما دام زيد حياً يشارك كل بطن إلى أن يموت.
ولو مات آخر أولاده عن امرأة مثلاً، فلا شئ لها من الوقف؛ لانقراض نسل زيد، وقد علَّق الواقف استحقاق ورثته بما لو مات ولد زيد أو نسله عن ولد، ولم يوجد.
ولو قال الواقف: وكلما حدث الموت على أحد، كان نصيبه لجميع ورثته، ولم يقل: وكان له ولد، تكون الغلّة لورثة من مات منهم، سواء كان له ولد أو لم يكن، ومن مات منهم ولا وارث له، كان سهمه راجعاً إلى أصل غلّة الوقف.
ولو مات وترك ابنين، وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنَّها وقف عليه من أبيه، والابن الآخر يقول: هي وقف علينا، قال الفقيه أبو جعفر (: القول
المجلد
العرض
78%
تسللي / 408