اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

خرج منه، لا يرجع إليه الوقف، إلا أن يكون الواقف شَرَطَ أنَّ مَن رجع إلى الإثبات رجع حقه.
بخلاف ما لو وقف على من يسكن بغداد من فقراء قرابته، فانتقل منها بعضهم وسكن الكوفة، ثُمَّ عاد إليها وسكن، فإنَّه يعود حقه؛ لأنَّ النظر هاهنا إلى حالهم يوم قسمة غلّة الوقف، ألا ترى أنَّه لو وقف على فقراء قرابته وكان فيهم فقراء وأغنياء، تكون الغلّة للفقراء، ثُمَّ لو افتقر الأغنياء واستغنى الفقراء، تكون الغلّة لمن افتقر دون من استغنى، ولو لم ينظر إلى حالهم يوم القسمة لربما لزم دفع الغلّة إلى الأغنياء دون الفقراء، وأنَّه لا يجوز؛ لكونه خلاف شرط الواقف.
ولو كان بعض قرابته ساكناً في الكوفة وقت الوقف، ثُمَّ انتقل وسكن بغداد، استحق من الغلّة.
ولو وقف على أقاربه المقيمين في البلدة إلا مَن خرج منها، فإنَّه لا يعود حقه إذا عاد؛ لأنَّه استثنى الموصوف بهذه الصفة، فلا يدخل تحت الشرط.
ولو وقف على أقاربه المقيمين في بلدة كذا، وآخره للفقراء، ثُمَّ أراد أقاربه الانتقال من تلك البلدة، هل يحرمون عن نزول هذا الوقف؟
قال الفقيه أبو بكر البلخي (: إن كان أقاربه في تلك البلدة يحصون ويحاط بهم، فإنَّ وظيفتهم وحقهم يدور معهم أينما داروا، وإن كانوا لا
المجلد
العرض
78%
تسللي / 408