الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو كان له بنت بنت وابن ابن ابن، تكون الغلّة لبنت البنت؛ لأنَّها أقرب إليه منه، لإدلائها بواسطة، وإدلائه بواسطتين، وإن كان الميراث له دونهما؛ لأنَّ الوقف ليس من قبيل الميراث.
ولو قال: على أقرب قرابة مني، وكان له أبوان وولد، لا يدخل واحد منهم في الوقف؛ إذ لا يقال لهم قرابة.
(((
ولو قال: على أقرب قرابة مني، وكان له أبوان وولد، لا يدخل واحد منهم في الوقف؛ إذ لا يقال لهم قرابة.
(((