اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (، على أقرب الناس مني، أو قال: إليَّ، ومِن بعده على المساكين، تُصرف الغلّة لأقرب الناس منه.
فلو كان له ولد وأبوان، تكون الغلّة لولده ذكراً كان أو أنثى؛ لأنَّه أقرب إليه من أبويه، ثُمَّ مِن بعده تكون الغلّة للمساكين دون أبويه؛ لأنَّه وقف هكذا، ولم يقل للأقرب فالأقرب.
ولو كان له أبوان، كانت الغلّة بينهما نصفين، ومن مات منهما انتقل نصيبه للمساكين؛ لعدم جعله نصيب من مات منهم لمن بقي.
ولو كان له أم وإخوة، تكون الغلّة لأمه دون إخوته؛ لكونها أقرب إليه منهم.
ولو كان له أم وجد لأب، كانت الغلّة لأمه.
ولو كان له جد لأب وإخوة، تكون الغلّة للجد على قول من يجعله بمنزلة الأب، وعلى القول الآخر تكون الغلّة للإخوة؛ لأنَّ من ارتكض مع الواقف في رحم أو خرج معه من صلب كان أقرب إليه ممن كان بينه وبين الواقف حائل.
ولو كان له أب وابن ابن، تكون الغلّة لأبيه دون نافلته؛ لكون الأب أقرب إليه منه.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 408