اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

الثاني] (¬1) والثالث إن فضل عن الأول شئ من الغلّة، وحكم الفروع كحكم أصولهم إذا اجتمعوا متفرقين.
ولو كان له ثلاثة أعمام وعمات متفرقين، أو ثلاثة أخوال وخالات، كذلك كان من لأبوين أولى ممن لأب، والخال أو الخالة لأبوين أَولى من العم لأم أو لأب كعكسه، والعم أو العمة لأبوين مقدم على الخال أو الخالة لأبوين على قول أبي حنيفة (، وعلى القول الآخر: هما سواء.
ومن لأب منهما أَولى ممن لأم في قول أبي حنيفة (، وفي قولهما: هما سواء، وحكم الفروع إذا اجتمعوا متفرقين كحكم الأصول، وعند أبي يوسف ومحمد (: قرابته من جهة أبيه وقرابته من جهة أمه سواء، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلطين، ويقدّم الأقرب فالأقرب منهم؛ عملاً بشرط الواقف.
ولو كان له أخ لأب أو لأم وابن أخ لأبوين، يقدم أخوه على ابن أخيه لأبويه، وابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن الأخ لأبوين.
ولو كان له عم لأبوين وأخ لأم، كان الأخ مقدماً، وأولاد الأخوة ولو لأم وإن بعدوا يقدّمون على الأعمام والعمات ولو لأبوين، فلا يعطى ولد الجد حتى يفرغ ولد الأب إعطاءً، وهكذا كلما ارتفع إلى بطن لا يعطى من فوقه حتى يفرغ هو ونسله إعطاءً أو موتاً.
¬__________
(¬1) في أ: والثاني.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 408