اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو كان له جد لأم وابنة أخ لأم، كان الجد عند أبي حنيفة (أَولى، وعندهما بنت الأخ من الأم أولى.
ولو كان له بنت أخ لأبوين أو لأب وجد لأم، كان الجد عند أبي حنيفة (أَولى، وعند أبي يوسف (بنت الأخ أولى.
وبنت البنت مقدّمة على الجد أبي الأم، وبنت البنت مقدمة على بنت بنت الابن، وبنت البنت كابن البنت اتحدت الأم أو اختلفت.
وبنت العمة مقدّمة على عمة أبيه ولو لأبويه.
وخالته مقدّمة على بنت عم أبيه، وبنت خالته مقدّمة على خال أبيه، قال الخصّاف (: فإن ترك عماً وعمةً وخالاً وخالةً: فعلى مذهب أبي حنيفة (: إنَّ نصف الغلّة للعم والنصف الباقي بين العمة والخال والخالة أثلاثاً، وعلى قول أبي يوسف ومحمد (: الغلّة بينهم جميعاً بالسوية.
وإن ترك عمةً وخالاً وخالةً، فالغلة بينهم جميعاً في القولين، وينبغي أن يحمل العم في الصورة الأولى على أنَّه لأبوين والبواقي لأب أو لأم، وفي الثانية على أنَّ الكل لأب أو لأم؛ حملاً للمطلق على ما ذكره هو وغيره مفصلاً من تقديم ذي الأبوين من الجهتين على ذي الأب منهما، ومن تقديم الإمام ذي الأب على ذي الأم، والله أعلم.

(((
المجلد
العرض
82%
تسللي / 408