اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو أحضر المُدَّعي وارث الواقف وادّعى عليه، لا يكون خصماً إلا أن يكون قيِّماً على الوقف؛ لأنَّه خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الوارث، فكان الأمر فيه إلى القاضي؛ لعموم ولايته.
ويشترط لقبول شهادة الشهود: أن يشهدوا ويفسّروا القرابة، فإذا شهدوا بأنَّه أخوه لا بد أن يشهدوا بأنَّه لأبويه أو لأبيه أو لأمه؛ لأنَّ القاضي لو قَبلها قبل ذلك لقضى له بنسب مجهول، ولا ينبغي له ذلك.
وكذلك في العم والخال وابن العم وابن الخال، فإذا ثبت كونه قريباً وشهدوا أنَّهم لا يعلمون للواقف قرائب غير هؤلاء، قسمت الغلّة حينئذٍ بينهم على عددهم، فلو غفل القاضي أن يسأل الشهود أنَّهم لا يعلمون له قرائب غيرهم، أمرهم بإعادة البينة، فإن لم يقدروا على من شهد لهم بذلك وطال الأمر، يستحسن أن تفرق الغلّة عليهم، ويأخذ (¬1) منهم كفلاء (¬2) بما يدفع إليهم، فإن أقام مدعي القرابة شاهدين فشهدا بأنَّ القاضي الفلاني أشهدهم أنَّه قضى لهذا بأنَّه قريب فلان الواقف ولم يفسّر شيئاً، يستحسن إجازتها وحملها على الصحة.
ولو كان الأوصياء جماعة، يكتفي بالدعوى على واحد منهم.
¬__________
(¬1) في ب: ويؤخذ.
(¬2) في ب: كفيل.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 408