الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو حكم القاضي لرجل بأنَّه قرابة الواقف، ثُمَّ حضر ابنه وأقام بينة أنَّه ابن المحكوم له، كفاه ذلك لاستحقاق الوقف.
والمرأة وابنها والجد وولد ولده وإن سفل كالرجل وابنه في حكم الحاكم.
ولو حكم القاضي لرجل بأنَّه قرابة الواقف، وفسَّر الشهود قرابته لأبويه، ثُمَّ جاء آخر وأقام بينة أنَّه أخو المقضي له من أبويه، قضي له بها كذلك.
ولو فسّروا قرابته بأنَّه لأبيه، وأقام الآخر بينة أنَّه أخو الميت لأبيه، قضي له كذلك، وهكذا حكم قرابة الأم.
ولو قضى لرجل بأنَّه عم الواقف أو خاله مثلاً، وفسروا حاله، ثُمَّ حضر رجل وادعى عليه أنَّه قرابة الميت وأقام على ذلك بينة، يقبلها القاضي إن كان المقضي له أخذ من الوقف شيئاً، وإلا فلا؛ لعدم كونه خصماً، وهذا استحسان، وفي القياس يقبل مطلقاً.
وإن شهد ابنا الواقف لرجل بأنَّه قرابة الواقف وفسراها، قبلت الشهادة ودخل في الوقف.
ولو شهد رجلان ممن صحت قرابتهما من الواقف لرجل أنَّه قرابته وفسراها، قبلت إن عُدلا، ودخل معهم في الوقف، وإن لم يقبلهما القاضي؛
والمرأة وابنها والجد وولد ولده وإن سفل كالرجل وابنه في حكم الحاكم.
ولو حكم القاضي لرجل بأنَّه قرابة الواقف، وفسَّر الشهود قرابته لأبويه، ثُمَّ جاء آخر وأقام بينة أنَّه أخو المقضي له من أبويه، قضي له بها كذلك.
ولو فسّروا قرابته بأنَّه لأبيه، وأقام الآخر بينة أنَّه أخو الميت لأبيه، قضي له كذلك، وهكذا حكم قرابة الأم.
ولو قضى لرجل بأنَّه عم الواقف أو خاله مثلاً، وفسروا حاله، ثُمَّ حضر رجل وادعى عليه أنَّه قرابة الميت وأقام على ذلك بينة، يقبلها القاضي إن كان المقضي له أخذ من الوقف شيئاً، وإلا فلا؛ لعدم كونه خصماً، وهذا استحسان، وفي القياس يقبل مطلقاً.
وإن شهد ابنا الواقف لرجل بأنَّه قرابة الواقف وفسراها، قبلت الشهادة ودخل في الوقف.
ولو شهد رجلان ممن صحت قرابتهما من الواقف لرجل أنَّه قرابته وفسراها، قبلت إن عُدلا، ودخل معهم في الوقف، وإن لم يقبلهما القاضي؛