اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو ولدت امرأة قرابته بعد مجيئها لأقل من ستة أشهر، لا يستحق منها شيئاً؛ لأنَّ مستحقها هو الفقير من قرابته، والحمل لا يعد فقيراً؛ إذ الفقر الحاجة، وهو غير محتاج إلى شئ، فصار بمنزلة الغني من قرابته وقت مجيئها.
بخلاف ما لو وقف على ولده أو وقف على قرابته، فجاءت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من يوم مجيئها، فإنَّه يستحق حصته منها؛ لتعليقه الاستحقاق بالنسب، ذكره هلال (.
وإذا وقفها على فقراء قرابته، ولم تقسم غلّة سنّة حتى جاءت غلّة أخرى، وكان نصيب كل واحد من كل غلّة نصاباً، استحقوا الكل إن دفعت إليهم الغلّتان معاً، وإلا لا يستحقون الثانية؛ لصيرورتهم أغنياء بقبض الأولى، إلا إذا نقصت (¬1).
وكذلك لو وقف رجل على الفقراء من ولد زيد ابن عبد الله، ووقف آخر على الفقراء منهم أيضاً، فجاءت غلّة الوقفين، استحقوا الكل إن دفعت الغلّتان إليهم معاً مطلقاً، وإلا فإن كان المدفوع إليهم أولاً نصاباً (¬2)، لا يستحقون الغلّة الأخرى، وتكون للمساكين، وإن كان أقل من نصاب، استحقوا الأخرى أيضاً.
¬__________
(¬1) في ب: انقضت.
(¬2) في أ: «نصباً».
المجلد
العرض
83%
تسللي / 408