اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو قال كل من الواقفين: على ولد زيد، يعطى كل فقير منهم قُوته من غلّة هذا الوقف، فجاءت الغلّتان معاً، استحق كل فقير من غلّة كل وقف قُوتاً، وإن جاءت إحداهما قبل الأخرى، وأخذ منها كل واحد منهم قُوته، ثُمَّ جاءت الأخرى، لا يستحقون منها قُوتا آخر.
فإن كانوا قد أنفقوا بعض ما أخذوه من الأولى، أخذوا من الثانية قوتاً آخر، وهكذا الحكم في وقف الرجل الواحد أرضين بعقدين.
بخلاف ما لو وقف أرضين بوقف واحد على هذا الوجه، فإنَّه لا يستحق كل فقير غير قوت واحد.
ثُمَّ الفقير الذي يجوز له الدخول في الوقف على الفقراء، هو الذي يجوز له أخذ الزكاة على ما بُيّن في موضعه من كتاب الزكاة.
وكيفية إثبات الفقر: أن يشهدوا أنَّه فقير لا يعلمون له مالاً ولا عرضاً يخرج بملكه إياه عن حال الفقر، فإذا شهدوا له هكذا دخل في الوقف، واحتمال أنَّ له مالاً ولا يعلمون به لا يضر في شهادتهم؛ لأنَّه ليس عليهم أن يعلموا الغيب، وإنَّما عليهم أن يشهدوا بما يظهر لهم من أمره، كإثبات القاضي فقر المديون.
ولو كان لمثبت الفقر ولد غني تجب نفقته عليه، لا يدخل في الوقف، وإذا لم يعلم القاضي أنَّ له ولداً حلّفه أنَّه ليس له أحد تجب نفقته عليه، فإن حلف، دخل فيه، وإلا فلا، وسيأتي تمام الفروع فيما يليه.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 408