اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو كان له قرابة فقيرة، ولها أخ وابن أخ، أو خال موسر، تدخل في الوقف، وإن كان يفرض لها النفقة عليهم.
والأصل: أنَّ الصغير إنَّما يعد غنياً بغنى أبويه أو جديه من جهة أبويه فقط، وأنَّ الرّجل الفقير والمرأة الفقيرة إنَّما يعدان غنيين بغنى فروعهما وزوجها فقط، ولا يعد الفقير غنياً بغنى غيرهم من القرائب.
قال الخصّاف (: وهذا مذهب أصحابنا (، ثُمَّ قال: الصواب عندي وبالله التوفيق: أنَّه يجب أن يعطى هؤلاء وإن كان يفرض لهم النفقة على أحد ممن تلزمه نفقتهم؛ لأنَّهم قالوا: إنَّ للرجل أن يأخذ من الزكاة إذا كان له منزل وخادم ومتاع بيت لا فضل فيه.
ثُمَّ قال: ولا أقول أنَّ فقيراً يكون غنياً بغنى غيره، والنبي (يقول: «كل ذي مال أحق بماله من الناس أجمعين» (¬1).
وَرَدَّه هلال (بما حاصله: أنَّ أمر الناس على خلافه؛ لأنا رأينا الناس لم يجوزوا في كلامهم أن يقولوا: أولاد الأغنياء من الفقراء ويضيفونهم إلى غنى آبائهم، فكان الغني عندهم على ذلك، وتجوز وصاياهم على ذلك، ووقوفهم على معانيهم التي نرى أنَّهم أرادوها، والله أعلم.
(((
¬__________
(¬1) فعن عمر بن المنكدر (, أنَّ رسول الله (قال: «كل ذي مال أحق بماله» قال ابن وهب: يصنع به ما شاء، في السنن الكبير للبيهقي 6: 296.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 408